الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
*عـ 64610.2017ـدد القضية ****
تاريخه : 2018/01/19
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بواسطة الأستاذ "ح.ا" (المحام بالمنستير بتاريخ 31 ماي 2017.
في حق: المتهم "ن.ب" ولد سنة 1997 (مقره قصر هلال).
ضد :
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.