الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
ع 74280 دد القرار
تاريخه: 2019/01/30
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 7 مارس 2018. من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بسوسة .
ضد : م. ب.
طعنا في القرار الاستئنافي عدد 12747 الصادر عن محكمة الاستئناف بسوسة بتاريخ 2018/3/2
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.