L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/59045 · 25/01/2018

قرار تعقيبي عدد 59045 بتاريخ  25 جانفي 2018 : جرائم ارهابية - تأجيل تنفيذ العقاب في الجرائم الارهابية

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  القضية ع59045 دد تاريخه : 25 جانفي 2018  **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بتاریخ 2017/02/21  ضد : (ح.ن). طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.