الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع59045 دد
تاريخه : 25 جانفي 2018
**** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي ****
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بتاریخ 2017/02/21
ضد : (ح.ن).
طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.