الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع34334دد القضية
تاريخ : 2017/02/07
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم مجانا بتاريخ 05 جوان 2015 من طرف الوكيل العام بالكاف
ضد: ........
طعنا في القرار الإستئنافي عدد 289 الصادر عن محكمة الإستئناف بال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.