L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 48508/2018 · 08/02/2018

قرار تعقيبي عدد 48508 مؤرخ في 8 فيفري 2018 : الإعلام الموجه للدائن المرتهن على معنى الفصل 242 م ت مشروط بدعوى الفسخ

الجمهورية التونسية الحمــد لله ، وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 48508 تاريخه: 2018/02/08 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/03/09 تحت عدد 30658 من طرف المحامي الأستاذ "م. ص.ب" في حق : "ر.ج" ضد: "خ.ج" طعنا في القرار الاستئنافي عدد 96812 الصا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.