الجمهورية التونسية
الحمــد لله ،
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القرار: 48508
تاريخه: 2018/02/08
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/03/09 تحت عدد 30658 من طرف المحامي الأستاذ "م. ص.ب"
في حق : "ر.ج"
ضد: "خ.ج"
طعنا في القرار الاستئنافي عدد 96812 الصا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.