L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 57562/2018 · 18/06/2018

قرار تعقيبي عدد 57562 بتاريخ 18 جوان 2018 : عزل رئيس المجلس - نظرية التعسف في استعمال الحق

الجمهورية الحمد لله محكمة التعقيب ***** 57562 عدد القضية تاريخ: 2018/06/18 التونسية أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/12/11 تحت عدد 10415 من الأستاذ "س.ع" المحامي لدى التعقيب في حق: الشركة "ص.ظ.ك.خ" في شخص ممثلها القانوني مقرها ******* ** ******* ضد: "

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.