الجمهورية
الحمد لله
محكمة التعقيب
***** 57562 عدد القضية
تاريخ: 2018/06/18
التونسية
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/12/11 تحت عدد 10415 من الأستاذ "س.ع" المحامي لدى التعقيب
في حق: الشركة "ص.ظ.ك.خ" في شخص ممثلها القانوني
مقرها ******* ** *******
ضد: "
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.