الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
552720/51828 عدد القضية
2018/04/12 تاريخ القرار
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب فالأول مقدم من الأستاذ "م.أ" في 2017/05/31 تحت عدد 34525
في حق الشركة "ت.آ.ف" في شخص ممثلها القانوني
ضد : شركة "إ.ت.ف"******* في شخص م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.