الجمهورية التونسية
وزارة العدل
الحمد لله وحده
محكمة التعقيب
عدد القضية : 40744
تاريخ الحكم : 31 ماي 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ع ع بتاريخ 18 جويلية 2016
في حق : ح خ الكائن مقره المختار بمكتب نائبه الأستاذ ..... الكائن ... صفاقس
ضد : و ع ب محل مخابرتهم بمكتب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.