L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 40744/2017 · 31/05/2017

قرار تعقيبي عدد 40744 بتاريخ 31 ماي 2017 : أكرية تجارية - السقوط واثارته من المحكمة من تلقاء نفسها

الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمد لله وحده محكمة التعقيب عدد القضية : 40744 تاريخ الحكم : 31 ماي 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ع ع بتاريخ 18 جويلية 2016 في حق : ح خ الكائن مقره المختار بمكتب نائبه الأستاذ ..... الكائن ... صفاقس ضد : و ع ب محل مخابرتهم بمكتب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.