الجمهوريــة التونسيــة
وزارة العـدل
الحمد لله
محكمــة التعقيــب
*عـ64942.2011ـدد القضيـــة
تاريخـــه :2012-12-11
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2011/6/21 من الاستاذ ف ت المحامي لدى التعقيب.
عــــن : ش س في شخص ممثلهـا القـانوني الكائن مقرهـا صفاقس والتي اختارت محلا لمخابرتها لدى هذ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.