الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القرار :48868
تاريخه:29/03/2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/03/23 تحت عدد 30819 من طرف المحامي الأستاذ ر ب ع
في حق : ش ع ب ت في شخص ممثلها القانوني.
ضد : شركة "ج" في شخص ممثلها القانوني، م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.