L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 48868 /2018 · 29/03/2018

قرار تعقيبي عدد 48868 مؤرخ في 29 مارس 2018 : عقد الكراء - خروج إن لم يدفع

الجمهورية التونسية   وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار :48868 تاريخه:29/03/2018   أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/03/23 تحت عدد 30819 من طرف المحامي الأستاذ ر ب ع في حق : ش ع ب ت في شخص ممثلها القانوني. ضد : شركة "ج" في شخص ممثلها القانوني، م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.