الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
القضية ع19190دد
2017/11/09:تاريخ الحكم
أصدرت محكمة التعقيب بدوارها المجتمعة القرارالتالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2014/10/02 تحت ع 5321دد من الأستاذ ... المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن ش. ت. في شخص ممثلها القانوني مقرها********.
ضد خ. ب. أرملة ق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.