L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 380/2017 · 09/11/2017

قرار تعقيبي عدد 380 بتاريخ 9 سبتمبر 2017

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية *عـــــــــ2017/ـ380ــــد بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البيّن المحرر من قبل الأستاذ ح.ش المحامي لدى التعقيب نيابة عن ن.ب.ق  ضد: الحق العام  طعنا في الفرار التعقيبي عدد 18881 الصادر بتاريخ 18/3/2016 والقاضي "بقبول مطلب الرجوع في التعقيب وإعفاء الطاعن من الخط

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.