الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية
*عـــــــــ2017/ـ380ــــد
بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البيّن المحرر من قبل الأستاذ ح.ش المحامي لدى التعقيب
نيابة عن
ن.ب.ق
ضد:
الحق العام
طعنا في الفرار التعقيبي عدد 18881 الصادر بتاريخ 18/3/2016 والقاضي "بقبول مطلب الرجوع في التعقيب وإعفاء الطاعن من الخط
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.