الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
القضية عد 30535د
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ج د المحامي لدى التعقيب بتاريخ 2015/9/17
في حق : المعقبة "ش.ت.س." في شخص ممثلها القانوني ب****.
ضد: "ك.ط" نائبها الأستاذ ع م أ ت.
طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس تحت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.