L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 383/2018 · 18/01/2018

قرار تعقيبي عدد 383 بتاريخ 18 جانفي 2018

الجمهورية التونسية  محكمة التعقيب ع383دد القضية  تاريخ الحكم 2018/01/18 أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المقدم في 2016/08/12 من الأستاذ ... المحامي لدى التعقيب نيابة عن ب. ح. ضد ز. م. طعنا في القرار الصادر عن محكمة التعقيب بتاريخ 2016/05/16 تحت عدد 330

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.