الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية
2015-364-دد
الحمد لله وحده ،
بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البيّن المحرر من الأستاذ م ك ش د في حق ورثة المرحوم ه س وهم زوجته س ا وابنيه منها ن و س.
ضد: "ع م" و "ا" أبناء ع ق س و "ف" بنت ع ر ج . نائبهم الأستاذ .".م. ح&
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.