L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 384/2016 · 01/02/2016

قرار تعقيبي عدد384 بتاريخ 1 فيفري 2016

الجمهورية التونسية محكمة التعقيب القضية عدد00384/2016 بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البيّن المحرر من الأستاذ «ش ع» في حق ع ل ن بصفته وكيلا عن مستحقي و س م» محل مخابرته مكتب محاميه الاستاذ «ش ع» ******. ضد "م ع ن د" في حق و "أ د ش ع" مقره******. طعنا في القرار التعقيبي عدد 22

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.