L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 00359/2018 · 26/04/2018

قرار تعقيبي عدد 00359 بتاريخ 26 افريل 2018 : خطأ بيّن ورفض شكلي لعدم تقديم علامة البلوغ

الجمهورية التونسية محكمة التعقيب الحمد لله *القضية ع.2015.00359دد تاريخ القرار: 26 أفريل 2018 قرار تعقیبی مدنی أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المقدم بتاريخ 2015/04/07 المقدم من الأستاذ م .ف. في حق : وكالة أسفار أ. ضد : م. بن ع.، القاطن ب**** طعنا في القرار التعقيبي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.