الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
الحمد لله
*القضية ع.2015.00359دد
تاريخ القرار: 26 أفريل 2018
قرار تعقیبی مدنی
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المقدم بتاريخ 2015/04/07 المقدم من الأستاذ م .ف.
في حق : وكالة أسفار أ.
ضد : م. بن ع.، القاطن ب****
طعنا في القرار التعقيبي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.