الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القرار: 62580
تاريخ: 2018/06/07
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/04/12 تحت عدد 36886 من طرف المحامي الأستاذ "ع.ر.ك"
في حق: "ب. ع. ت" في شخص ممثله القانوني
ضد: "س.ق" "G S".
محاميه الأستاذ: &
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.