L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 60129 /2019 · 06/03/2019

قرار تعقيبي عدد 60129 بتاريخ 6 مارس 2018 : خطأ في هوية المبلغ إليه - ضرورة تحري المحكمة حول تأثير الخطأ على بلوغ التنبيه

الجمهورية التونسية محكمة التعقيب *ع60129.2018دد القضية تاريخه: 2019/03/06 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في2015/02/19 تحت عدد 671 من الأستاذ "م. ن. غ" المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: "ح. ب. ب.م" ضد: "ح.ب.م.و" محاميه الأستاذ "م.ح" طعنا في القرار

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.