L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 59250/2019 · 26/03/2019

قرار تعقيبي عدد 59250 مؤرخ في 26 مارس 2019 : سلطة المحكمة في تقديرتأثير القيام بدعوى أخرى على مآل البت في القضية المنشورة

محكمة التعقيب عدد القضية: 59250 بتاريخ 26 مارس 2019 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 26 جانفي 2018 من الأستاذة "س.غ" المحامية لدى التعقيب الكائن مكتبها بنهج نيابة عن: "ف.ب.ه. ب. أ.ب" محل مخابرته بمكتب محاميته المذكورة. ضد: 1 "ن.ب. ه . ب. أ.ب" قاطنة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.