محكمة التعقيب
عدد القضية: 59250
بتاريخ 26 مارس 2019
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 26 جانفي 2018 من الأستاذة "س.غ" المحامية لدى التعقيب الكائن مكتبها بنهج
نيابة عن: "ف.ب.ه. ب. أ.ب" محل مخابرته بمكتب محاميته المذكورة.
ضد: 1 "ن.ب. ه . ب. أ.ب" قاطنة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.