L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 50332/2018 · 06/03/2018

قرارتعقيبي عدد 50332 بتاريخ 6 مارس 2018 : شروط التماس إعادة النظر

الجمهورية التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب  عدد القضية 50332 تاريخه: 2018-03-06 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 02-05-2017 تحت عدد 8114 من طرف الأستاذ "ف.م" المحامي لدى التعقيب نيابة عن: "ع.ب.ط.ز" المعين محل مخابرته بمكتــــب محاميـــــــهالاستاذ "ف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.