الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 50332
تاريخه: 2018-03-06
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 02-05-2017 تحت عدد 8114 من طرف الأستاذ "ف.م" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن: "ع.ب.ط.ز" المعين محل مخابرته بمكتــــب محاميـــــــهالاستاذ "ف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.