الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عـ53972.2017-54018 دد
تاريخ : 2018-07-05
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/7/28 من الاستاذ "ن.ف" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : ورثة "م.س" وهم :
"ـ"ك.س" و"م.س" و"ر.س"و&quo
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.