L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 43285/2017 · 10/10/2017

قرارتعقيبي عدد 43285 بتاريخ 10 اكتوبر2017 : اختصاص القضاء الإداري بالنظر في دعاوى التعويض ضد المؤسسات العمومية

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية 43285 تاريخ :2017-10-10  الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 01-11-2016 تحت عدد 2832 من طرف الأستاذ "م.ف.د" المحامي لدى التعقيب نيابة عن: "ش.ت.ك.غ" في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بتونس ينوبها

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.