الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 43285
تاريخ :2017-10-10
الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 01-11-2016 تحت عدد 2832 من طرف الأستاذ "م.ف.د" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن: "ش.ت.ك.غ" في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بتونس ينوبها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.