L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 55451/2018 · 02/01/2018

قرار تعقيبي عدد 55451 بتاريخ 2 جانفي 2018 :إجراءات العقلة التوقيفية - وتحديداً حول التدارك بالطور الاستئنافي لـخطأ في تقديم التصريح - وهو ما يُعرف بوجود عذر شرعي

  الجمهورية التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب  عدد القضية 55451 تاريخه 2018-01-02 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 29-09-2017 تحت عدد 35376 من طرف الأستاذ "ت. ب.ن" المحامي لدى التعقيب نيابة عن: "ت.ب" في شخص ممثله القانوني الكائن مقره بنهج **** ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.