الجمهــــوريــة التونسيــة
وزارة العـدل
الحمــد الله
محكـمــــة التعقيــب
عدد القضية 48497
تاريخه: 2018-01-30
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 10-03-2017 تحت عدد 30669 من طرف الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن: "ك.ب.ا.م" المعينة محل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.