الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 51630
تاريخه: 2018-04-03
الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 29-05-2017 تحت عدد 331 من طرف الأستاذ "ن.ب.ع" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن: "ف.م" الكائن مقره ب********
ضد: 1- "ح.غ" الكائ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.