L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 51630/2018 · 03/04/2018

قرار تعقيبي عدد 51630 بتاريخ 03 افريل 2018 : عقلة توقيفية - تصريح ناقص - مدين لا أكثر ولا أقل

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية 51630 تاريخه: 2018-04-03 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 29-05-2017 تحت عدد 331 من طرف الأستاذ "ن.ب.ع" المحامي لدى التعقيب  نيابة عن: "ف.م" الكائن مقره ب******** ضد: 1- "ح.غ" الكائ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.