الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية: 50245 *****
تاريخه : 2018/03/22
باسم الشعب التونسي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 458 والمقدم في 2017/04/27 من طرف المحامي الأستاذ "ك.ب.م" في حق : "ض.ق"
ضد : "م.ق" محاميه الاستاذ "م.ب&qu
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.