الجمهــــوريــة التونسيــة
وزارة *****
محكـمــــة التعقيــب
عـ*45798.2017ـدد القضية
تاريخه : 06/02/2018
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 29914 والمقدم في03 / 01 / 2017 من طرف المحامي الأستاذ *****
في حق : الشركة السياحية " ***** " في شخص ممثلها القان
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.