L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2018/45798 · 06/02/2018

قرار تعقيبي عدد 45798 بتاريخ 06 فيفري 2018 : المقصود بالمحكمة المتعهدة بالنازلة - إمضاء المحامي على توصله بما قدمه له زميله

الجمهــــوريــة التونسيــة وزارة ***** محكـمــــة التعقيــب عـ*45798.2017ـدد القضية تاريخه : 06/02/2018   أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي :   بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 29914 والمقدم في03 / 01 / 2017 من طرف المحامي الأستاذ ***** في حق : الشركة السياحية " ***** " في شخص ممثلها القان

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.