L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 48860/2018 · 06/02/2018

قرار تعقيبي عدد 48860 بتاريخ 6 فيفري 2018 : الدعوى شاملة لعدة فروع ناشئة عن سبب واحد

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 48860 **** تاريخه: 2018/02/06 الحمد لله باسم الشعب التونسي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحـــت عـــــدد 5942 والمقدم في 2017/03/30 من طرف المحامي الأستاذ "م.ن.ا"  في حق : "م.ب.ب.ط". ضد: (1) "م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.