الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية: 48860 ****
تاريخه: 2018/02/06
الحمد لله
باسم الشعب التونسي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحـــت عـــــدد 5942 والمقدم في 2017/03/30 من طرف المحامي الأستاذ "م.ن.ا"
في حق : "م.ب.ب.ط".
ضد: (1) "م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.