الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 54226
جلسة : 2018-10-09
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 11-08-2017 تحت عدد 7551 من طرف الأستاذ "ن.ق.ا" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن: "ش. ت. م" في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بنهج فلسطين *** نهج ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.