L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 56392/2018 · 31/05/2018

قرار تعقيبي عدد 56392 بتاريخ 31 ماي 2018

الجمهورية التونسية الحمــد الله، محكمة التعقيب عدد القرار: 56392**** تاريخه: 2018/05/31  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في2017/11/01 تحت عدد 35582 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة في حق: "و.ف.م.م. ص.ب" ضد الشركة "ع.ت" " . E " في شخص ممثلها القانوني

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.