الجمهورية التونسية
الحمــد الله،
محكمة التعقيب
عدد القرار: 56392****
تاريخه: 2018/05/31
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في2017/11/01 تحت عدد 35582 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة
في حق: "و.ف.م.م. ص.ب"
ضد الشركة "ع.ت" " . E " في شخص ممثلها القانوني
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.