س * البي
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عـ51270.2017دد القضية
تاريخه : 24 ماي 2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017-5-16 من الاستاذ "ر.ب.م.م" المحامي لــدى التعقيب .
نيابة عن : شركة "س" في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها *** نهج طارق ابن زي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.