الجمهورية التونسية
الحمــد الله ،
وزارة العدل
محكمة التعقيب عدد القرار: 59239
تاريخه2018/06/07:
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/01/26 تحت عدد 6265 من طرف المحامي الأستاذ "ك.ن"
في حق شركة "ف.ا.ت" في شخص ممثلها القانوني
ضد: "ع.ب. إ.ر" محام
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.