L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2018/55570 · 26/04/2018

قرار تعقيبي عدد 55570 بتاريخ 26 افريل 2018 : ما يمكن تداركه بقرار إصلاح لا يصلح ان يكون سببا للطعن

الجمهورية التونسية محكمة التعقيب **** 55570 :عدد القضية 2018/04/26 تاريخ الحمد لله  باسم الشعب التونسي  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 6170 والمقدم في 2017/09/22 من طرف المحامي الأستاذ "*****"  في حق : "******" في شخص ممثله القانوني 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.