الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
**** 55570 :عدد القضية
2018/04/26 تاريخ
الحمد لله
باسم الشعب التونسي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 6170 والمقدم في 2017/09/22 من طرف المحامي الأستاذ "*****"
في حق : "******" في شخص ممثله القانوني
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.