الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
عدد القرار: 57031 ******
تاريخه: 2018/04/19
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/11/17 تحت عدد 6303 من طرف المحامي الأستاذة "ل.م"
في حق: شركة "أ" في شخص ممثلها القانوني
ضد: الشركة السياحية "م" في شخص ممثلها القانوني
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.