L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 57119/2019 · 11/02/2019

قرار تعقيبي عدد 57119 بتاريخ 11 فيفري 2019:العذر الشرعي,عدم تواطئ المعقول تحت يده مع المعقول عنه عند التأخر في تقديم التصريح

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار 57119 تاريخه : 2019/02/11 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/11/15 تحت عدد35668 من الأستاذة "ه.ز" المحامية لدى التعقيب نيابة عن 1- شركة " م.د " في شخص ممثلها القانوني مقرها بالمركز الطبي "ف" "

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.