الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القرار 57119
تاريخه : 2019/02/11
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/11/15 تحت عدد35668 من الأستاذة "ه.ز" المحامية لدى التعقيب
نيابة عن 1- شركة " م.د " في شخص ممثلها القانوني مقرها بالمركز الطبي "ف"
"
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.