الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 58675
تاريخ: 2019/03/04
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/01/09تحت عدد 36038 من الأستاذ "س.ب.ط" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن شركة "ن.س" في شخص ممثلها القانوني مقرها بعمارة ***محل مخابرتها بمكتب محاميها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.