L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 58675/2019 · 04/03/2019

قرار تعقيبي عدد 58675 بتاريخ 4 مارس 2019 :إجراءات الاستدعاء للجلسة

الجمهورية التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب عدد القضية 58675 تاريخ: 2019/03/04 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/01/09تحت عدد 36038 من الأستاذ "س.ب.ط" المحامي لدى التعقيب نيابة عن شركة "ن.س" في شخص ممثلها القانوني مقرها بعمارة ***محل مخابرتها بمكتب محاميها

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.