L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 49513/ 2018 · 25/01/2018

قرار تعقيبي عدد 49513 مؤرخ في 25 جانفي 2018: الخطأ في لقب المستأنف ضده يترتب عنه رفض الطعن

وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 49513 2018/01/25 :تاريخه الحمد لله، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/04/10 تحت عدد 31004 من طرف المحامي الأستاذ "ر.ط" في حق: "م.ع.ب". ضد: "م.و" طعنا في القرار الاستئنافي عدد 3300 الصادر بتاريخ 2017/03/06 عن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.