وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القرار: 49513
2018/01/25 :تاريخه
الحمد لله،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/04/10 تحت عدد 31004 من طرف المحامي الأستاذ "ر.ط"
في حق: "م.ع.ب".
ضد: "م.و"
طعنا في القرار الاستئنافي عدد 3300 الصادر بتاريخ 2017/03/06 عن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.