L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2016/30246 · 19/12/2016

قرار تعقيبي مدني عدد 30246 بتاريخ 19 ديسمبر 2016 : الاكتناف من اختصاص المحكمة الإبتدائية

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 2016-30246 دد القضية. تاريخه : 19 ديسمبر 2016 المستشارة السيدة ***** الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 31 اوت 2015 لكتابة المحكمة العقارية من طرف الاستاذ "****" المحامي لدى التعقيب نيابة عن "******". ضد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.