الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
2016-30246 دد القضية.
تاريخه : 19 ديسمبر 2016
المستشارة السيدة *****
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 31 اوت 2015 لكتابة المحكمة العقارية من طرف الاستاذ "****" المحامي لدى التعقيب نيابة عن "******".
ضد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.