لجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عـ31103/2015 دد القضية
تاريخ القرار 14 مارس 2016
المفاتيح : قضية إستعجالية - طلب خروج المتسوغ إن لم يدفع - المساس بالأصل.
المبدأ: احسنت محكمة الدرجة الثانية تطبيق احكام الفصل 201 م م م ت باعتبار ان النقاش في صفة المعقبة واختلال اركان العقد وعدم الوفاء بالالتزام المتبادل ونشر قضايا في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.