L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 31103 / 2016 · 14/03/2016

قرار تعقيبي عدد 31103 بتاريخ 14 مارس 2016

لجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عـ31103/2015 دد القضية تاريخ القرار 14 مارس 2016 المفاتيح  : قضية إستعجالية - طلب خروج المتسوغ إن لم يدفع - المساس بالأصل. المبدأ: احسنت محكمة الدرجة الثانية تطبيق احكام الفصل 201 م م م ت باعتبار ان النقاش في صفة المعقبة واختلال اركان العقد وعدم الوفاء بالالتزام المتبادل ونشر قضايا في

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.