الفصل 246 مجلة التزامات و العقود الفصل 201 مجلة مرافعات مدنية و تجاريةautres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteلجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عـ31103/2015 دد القضية
تاريخ القرار 14 مارس 2016
المفاتيح : قضية إستعجالية - طلب خروج المتسوغ إن لم يدفع - المساس بالأصل.
المبدأ: احسنت محكمة الدرجة الثانية تطبيق احكام الفصل 201 م م م ت باعتبار ان النقاش في صفة المعقبة واختلال اركان العقد وعدم الوفاء بالالتزام المتبادل ونشر قضايا في
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.