L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2017/30156 · 27/02/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 30156 بتاريخ 27 فيفري 2017 : عدم شمول الطعن جميع الأطراف

 الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله ع 2016 /30156 دد القضية  تاريخه: 27/02/2017 المستشارة  السيدة ******   أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم الى كتابة المحكمة العقارية بتاريخ 2015/09/03 من طرف الاستاذ "ر.خ" المحامي لدى التعقيب الكائن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.