الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله
ع 2016 /30156 دد القضية
تاريخه: 27/02/2017
المستشارة السيدة ******
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم الى كتابة المحكمة العقارية بتاريخ 2015/09/03 من طرف الاستاذ "ر.خ" المحامي لدى التعقيب الكائن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.