لجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
عدد القضية 51386
تاريخه: 2018/03/19
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/05/25تحـ عدد 3016 من الأستاذ ... المحامي لدى التعقيب
في حق الشركة ... في شخص ممثلها القانوني محل مخابرتها بمكتب محاميها الأستاذ ... الكائن ب...
ضد 1- ج. ص.
مقرها ب ...
2- ش
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.