L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 51675 /2018 · 04/06/2018

قرارتعقيبي عدد 51675 بتاريخ 4 جوان 2018

محكمة التعقيب عدد القضية: 51675 بتاریخ 4 جوان 2018 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 22 مارس 2017 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة المعين محل مخابرته بمكاتبه الكائنة ب 19 شارع باريس تونس. في حق: ملك الدولة الخاص ... ضد ه. ي. القاطن بــــــ..... طعنا في الحكم العقاري عـــــدد 27183

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.