محكمة التعقيب
عدد القضية: 51675
بتاریخ 4 جوان 2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 22 مارس 2017 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة المعين محل مخابرته بمكاتبه الكائنة ب 19 شارع باريس تونس.
في حق: ملك الدولة الخاص ...
ضد ه. ي. القاطن بــــــ.....
طعنا في الحكم العقاري عـــــدد 27183
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.