الجمهوريــة التونسيــة
وزارة العـدل
محكمــة التعقيــب
عـ56163.2017ـدد القضيـــة
تاريخـــه: 10 مـاي 2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم.2017 في 23 و 27 أكتوبر من الأستاذ ... المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن:
1/ شركة ن. وس. في شخص ممثلها القانوني
2/ شركة م. ن. في شخص ممثلهـــــا القانوني.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.