الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
القضية عدد 80654/80653
تاريخ الحكم 2019/04/11
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم مع بطاقة تأمين المعاليم القانونية إلى كتابة محكمة القرار المطعون فيه بتاريخ 2018/09/04 تحت عدد 39226 من الأستاذ "ش.ح&q
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.