الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
القضية عـــــــد38085د
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم مع بطاقة خلاص المعاليم القانونية في 2016/05/10 من طرف الأستاذ "ه.ر" المحامي لدى التعقيب.
في حق: "ق.س".
ضد 1-"ع.م" محاميه الأستاذ "ن.د.ج".
2- "ش.ب" لا نائب له.
طعنا في الحكم النهائي الصاد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.