الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع39080دد
جلسة 16/05/2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس في حق الحق العام بتاريخ 16 نوفمبر 2015
ضد المتهم" زب.م. ج"
طعنا منه في الحكم الجناحي عـ11110دد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.