L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/39080 · 16/05/2017

قرار تعقيبي عدد 39080 بتاريخ 16 ماي 2017 : إستهلاك مادة مخدرة - مسك محجوز

الجمهورية التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب القضية ع39080دد  جلسة 16/05/2017  أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس في حق الحق العام بتاريخ 16 نوفمبر 2015 ضد المتهم" زب.م. ج"  طعنا منه في الحكم الجناحي عـ11110دد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.