الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع55006دد
جلسة 15/01/2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس في حق الحق العام بتاريخ 07 نوفمبر 2016
ضد المتهم" ع.ط. م.و"
طعنا منه في الحكم الجناحي ع7102دد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.