L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/49101 · 04/12/2017

قرار تعقيبي عدد 49101 بتاريخ 04 ديسمبر 2017 : مسك رقيب من الحرس الوطني بسجائر مهربة بسيارته الخاصة

وزارة العدل  محكمة التعقيب القضية ع49101دد جلسة 04/12/2017  أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الممثل القانوني للادارة الجهوية للديوانة بسوسة ، ينوبه الاستاذ" أب "، بتاريخ 03 ماي 2016 ضد المتهم" م.ب. ع. م.ق"  طعنا منه في الحكم الجناحي ع6843 دد الصادر عن محك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.