وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع49101دد
جلسة 04/12/2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الممثل القانوني للادارة الجهوية للديوانة بسوسة ، ينوبه الاستاذ" أب "، بتاريخ 03 ماي 2016 ضد المتهم" م.ب. ع. م.ق"
طعنا منه في الحكم الجناحي ع6843 دد الصادر عن محك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.