الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
القضية ع64573 دد
جلسة 04/06/2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من المدير الجهوي للديوانة بمدنين في حق الادارة العامة للديوانة بتاريخ 24 أفريل 2017
ضد المتهم" ه.ب. م. ح"
طعنا منه في الحكم الجناحي ع527 دد الصادر عن محكمة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.